320 321 322 ص: قالوا: فهذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله - عليه السلام - أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل، فقيل لهم: هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله - عليه السلام - وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه، والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يجب; فهي أولى، فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا الباب على ضربين: فضرب منهما nindex.php?page=hadith&LINKID=677112 "الماء من الماء" لا غير.
وضرب منهما: أن رسول الله - عليه السلام - قال: "لا غسل على من أكسل حتى ينزل" فأما ما كان من ذلك فيه ذكر nindex.php?page=hadith&LINKID=677112 "الماء من الماء" فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قد روي عنه في ذلك: أن مراد رسول الله - عليه السلام -[به قد] كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى.
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد أخبر أن وجهه غير الوجه الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى; فضاد قوله قولهم.
وأما ما روي فيما بين فيه الأمر، وأخبر فيه بالقصد وأنه لا غسل [عليه] في ذلك حتى يكون الماء، فإنه قد روي عن النبي - عليه السلام - خلاف ذلك.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=63022إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد، فقد وجب الغسل". .
ش: أي قالت الآخرون القائلون بوجوب الغسل بالإيلاج مطلقا.
"فهذه الآثار" أراد بها التي رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - تخبر صريحا عن رسول الله - عليه السلام - أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل، فثبت أنبمجرد الإيلاج يجب الغسل .
قوله: "فقيل لهم ... " إلى آخره، اعتراض على أهل المقالة الثانية، تحريره أن يقال: ما ذكرتم من الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله - عليه السلام - وقد يجوز أن يكون - عليه السلام - إنما كان يفعله بطريق الاستحباب لا بطريق الوجوب، فلا يتم الاستدلال بها على ما ادعيتم، وأما الآثار الأولى فإنها تخبر صريحا عما يجب وعما لا يجب، فتكون هذه أولى.
[ ص: 490 ] قوله: "فكان من الحجة" ... إلى آخره، جواب عن الاعتراض المذكور، ملخصه: أن آثاركم على قسمين:
أحدهما: المذكور فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=677112 "الماء من الماء" فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قد روي عنه أن مراد رسول الله - عليه السلام - من هذا هو أن يكون في الاحتلام، فهذا القول منه يضاد قولهم فلا تبقى لهم حجة.
nindex.php?page=showalam&ids=12125وأبو غسان اسمه مالك بن إسماعيل الكوفي ، شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وداود هو ابن أبي عوف أبو الجحاف ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن أبي الجحاف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=63013 "إنما الماء من الماء في الاحتلام" .
وإسناد الحديث الثاني صحيح، وأبو رافع اسمه نفيع الصائغ .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : عن إبراهيم بن يعقوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ... إلى آخره نحوه سواء.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عن معاذ بن فضالة ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، [ ص: 491 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=9847 "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها; فقد وجب الغسل" .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب (وآخرين) عن nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ... إلى آخره نحوه.
قوله: "بين شعبها" بضم الشين: النواحي، جمع nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ويروى "أشعبها" جمع شعب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الشعبة الطائفة من كل شيء والقطعة منه.
واختلفوا في المراد بالشعب الأربع، فقيل: هي اليدان والرجلان.
وقيل: الرجلان والفخذان. وقيل: الرجلان والشفران.
واختار nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن المراد: شعب الفرج الأربع، أي نواحيه الأربع، وكأنه يحوم على طلبه الحقيقة الموجبة للغسل.
والأقرب أن يكون المراد: اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك، يكتفى بما ذكر عن التصريح، وإنما رجح هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة في الجلوس بينها، والضمير يرجع إلى المرأة وإن لم يمض ذكرها؛ لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب
[ ص: 492 ] قوله: "ثم جهدها" بفتح الهاء، أي بلغ جهده فيها. وقيل: بلغ مشقتها. وقيل: كدها بحركته.
قوله: "وألزق الختان" أي: موضع الختان; لأن الختان اسم للفعل، أي ألزق موضع الختان بموضع الختان منها.