7246 ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى : أنه قد يحتمل أن يكون رسول الله -عليه السلام - قصد بنهيه ذلك المذكور في حديث عبيد وأبي هريرة 5 وجابر إلى الجمع بين الاسم والكنية ، وأباح إفراد كل واحد منهما ، ثم نهى بعد ذلك عن التكني بكنيته ، فكان ذلك زيادة فيما تقدم من نهيه في ذلك .
ش: أي فكان من الدليل والبرهان على الفرقة الثانية من أهل المقالة الثانية ; لأهل المقالة الأولى : أنه أي أن الشأن قد يحتمل ، وأراد بهذا : الجواب عما احتج به هؤلاء فيما ذهبوا إليه بأحاديث عبيد بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر . وهو ظاهر .