7250 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ; فكرهوا أن يبتدئوا بالسلام ، وقالوا : لا بأس بأن يرد عليهم إذا سلموا .
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا
[ ص: 251 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، فإنهم قالوا : يكره أن يبتدئ المسلم أهل الكفر بالسلام ، فإذا سلم عليه أحد من أهل الكفر يرد عليه ولا يزيد على قوله : وعليكم .
قال الحافظ المنذري : اختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة ; فقالت طائفة : رد السلام فريضة على المسلمين والكفار .
قال : وقوله تعالى : أو ردوها يقول : وعليكم ، للكفار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ومن سلم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسيا ، وقالت طائفة أخرى : لا يرد السلام على أهل الذمة السلام المشروع وليرده عليهم بما جاء في الحديث : عليكم ، وهذا قول أكثر العلماء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : يقول : علاك السلام أي ارتفع عنك ، وفيما قاله نظر .