ش: أراد بالقوم هؤلاء : أبا مجلز لاحق بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا ; فإنهم قالوا : بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا يجوز إذا كان يدا بيد ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد - رضي الله عنهم - .