قال أبو عمر : قوله : "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم " إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره ، بدليل إرسال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الجواب على [ ص: 273 ] سؤال الصائغ له عن الذهب المصوغ ، بدليل قوله -عليه السلام - : "الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن ولا أعلم أحدا من العلماء حرم التفاضل في المضروب العين من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منهما إلا شيء جاء عن معاوية بن أبي سفيان روي عنه من وجوه ، وقد أجمعوا على خلافه ، فأغنى إجماعهم على ذلك عن الاستشهاد فيه بغيره .