صفحة جزء
5758 ص: حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ، أن حميد بن قيس حدثه ، عن مجاهد المكي : " أن صائغا سأل عبد الله بن عمر : : إني أصوغ ثم أبيع الشيء بأكثر من وزنه ذلك ، وأستفضل من ذلك قدر علمي ، فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك ، فجعل الصائغ يرد عليه المسألة ، ويأباه عليه عبد الله بن عمر ، ، حتى انتهى إلى دابته أو إلى باب المسجد ، فقال له عبد الله : : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا -عليه السلام - إلينا ، وعهدنا إليكم " .


ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات .

وأخرجه مالك في "موطإه " . وفيه :

النهي عن التفاضل بالدنانير والدراهم إذا بيع شيء منها بجنسه .

قال أبو عمر : قوله : "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم " إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره ، بدليل إرسال ابن عمر الجواب على [ ص: 273 ] سؤال الصائغ له عن الذهب المصوغ ، بدليل قوله -عليه السلام - : "الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن ولا أعلم أحدا من العلماء حرم التفاضل في المضروب العين من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منهما إلا شيء جاء عن معاوية بن أبي سفيان روي عنه من وجوه ، وقد أجمعوا على خلافه ، فأغنى إجماعهم على ذلك عن الاستشهاد فيه بغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية