قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى أن الإطعام في كفارات الأيمان هو مد لكل مسكين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل في الحديث الذي ذكرنا أن يطعم ستين مسكينا خمسة عشر صاعا، فالذي يصيب كل مسكين منهم مد مد. قالوا: وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كفارات الأيمان إلى ما قلنا، فذكروا في ذلك ما حدثنا يونس، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن، أن أبا حازم حدثه، عن أبي جعفر مولى ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أنه كان يقول: في كفارات الأيمان إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد بيضاء".
حدثنا يونس، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ابن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله.
حدثنا يونس، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصفر، وقال: إن ذلك يجزئ عنه".
حدثنا يونس، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: "من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف على يمين فلم يوكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة".
[ ص: 6 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، قال: ثنا هشام ، عن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: "يجزئ في كفارة اليمين مد حنطة لكل مسكين".
حدثنا يونس، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني الخليل بن مرة، أن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير حدثه.... فذكر بإسناده مثله.
ش: أي قال هؤلاء القوم: قد ذهب جماعة من الصحابة إلى ما قلنا من أن الكفارة في اليمين هو مد لكل مسكين، وأخرج في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-.
أما عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجه من طريقين ثانيهما صحيح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم سلمة بن دينار المدني ، عن أبي جعفر مولى ابن عباس -رضي الله عنهما- .
الثاني: عن يونس أيضا .... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل وابن إدريس ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "في كفارة اليمين: مد ربعه إدامه".
وأما عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: فأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب. ... إلى آخره.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة".
[ ص: 7 ] الثاني: عن يونس أيضا .... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فأخرجه أيضا من طريقين:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير الطائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن .... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير .... إلى آخره.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن الخليل بن مرة البصري، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: منكر الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: ليس بالقوي عند أصحاب الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة: شيخ صالح.