4741 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجزئ في الإطعام في كفارة الأيمان إلا مدين مدين لكل مسكين، ويجزئ من التمر صاع كامل، وكذلك الشعير.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامرا الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية; فإنهم قالوا: لا يجوز في الإطعام في كفارة اليمين إلا نصف صاع لكل مسكين، وهو من الحنطة مدان; لأن الصاع أربعة أمداد، ومن التمر والشعير صاع كامل، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .