صفحة جزء
4741 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجزئ في الإطعام في كفارة الأيمان إلا مدين مدين لكل مسكين، ويجزئ من التمر صاع كامل، وكذلك الشعير.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: مجاهدا ، ومحمد بن سيرين ، وجابر بن زيد ، وعامرا الشعبي ، والثوري ، وإبراهيم النخعي ، وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا ، وأحمد في رواية; فإنهم قالوا: لا يجوز في الإطعام في كفارة اليمين إلا نصف صاع لكل مسكين، وهو من الحنطة مدان; لأن الصاع أربعة أمداد، ومن التمر والشعير صاع كامل، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- وهو رواية عن سعيد بن المسيب وقتادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية