4780 ص: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء -وهو ابن أبي رباح - عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=695235أن رجلا قال يوم فتح مكة: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي -عليه السلام-: صل هاهنا. فأعادها على النبي -عليه السلام- مرتين أو ثلاثا، فقال النبي -عليه السلام-: شأنك إذا". !
ش: إسناده صحيح، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: عن nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم. ... إلى آخره نحوه.
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه": من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، نحوه.
ويستفاد منه:
صحة النذر بالصلاة ونحوها، إن فعل الله كذا وكذا.
وفيه: وجوب النذر؛ لقوله -عليه السلام-: "صل هاهنا" فلو لم يكن نذره موجبا لم يأمره بالصلاة، وبهذا يرد على ابن حزم ومن تبعه في أن من نذر صلاة تطوع في بيت المقدس، أو في مكة، أو مسجد المدينة; فإنه لا يلزمه شيء من ذلك.