صفحة جزء
4780 [ ص: 37 ] ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: معنى هذا الحديث: أن رسول الله -عليه السلام- أمر الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره.

فقال أبو حنيفة، 5 وأبو يوسف، 5 ومحمد بن الحسن : ( -رحمهم الله-: من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الأثر، غير أن أبا يوسف قد قال في "أماليه": من نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام، أو في مسجد رسول الله -عليه السلام- أجزأه ذلك; لأنه صلى في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الموضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه.

ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في بيت المقدس لم يجزئه ذلك; لأنه صلى في مكان ليس للصلاة فيه من الفضل ما للصلاة في المكان الذي أوجب على نفسه [الصلاة] فيه.


ش: هذا ظاهر، ومذهب زفر هاهنا كمذهب أبي يوسف: أنه لا يجوز ذلك إلا في مكان عين فيه، أو في مكان أعلى شرعا منه، لا أحط; كمن نذر في المسجد الأقصى يجوز أن يؤديه في أحد الحرمين وبالعكس لا، وبه قال أحمد ، والشافعي في قول.

وقد ذكر المتأخرون من الحنفية أن أبا يوسف مع صاحبيه، وجعلوا الخلاف بينهم وبين زفر، ولم يذكروا ما ذكره الطحاوي .

وقال ابن حزم: قال الشافعي: من نذر أن يصلي بمكة لم يجزه إلا فيها، فإن نذر أن يصلي بالمدينة، أو ببيت المقدس، أجزأه أن يصلي بمكة، أو في المسجد الذي ذكر لا فيما سواه، فإن نذر صلاة في غير هذه الثلاثة المساجد لم يلزمه; لكن يصلي حيث هو.

[ ص: 38 ] قلت: وعن الشافعي كقول أبي حنيفة ومحمد، وبعضهم نص على أنه هو الصحيح عنده.

التالي السابق


الخدمات العلمية