صفحة جزء
4806 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: من نذر أن يحج ماشيا، أمر أن يركب، ولا شيء عليه غير ذلك.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي ومالكا وداود وسائر الظاهرية، فإنهم قالوا: إذا نذر أن يحج ماشيا لا يلزمه المشي، ويركب ولا شيء عليه أصلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية