4806 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: من نذر أن يحج ماشيا، أمر أن يركب، ولا شيء عليه غير ذلك.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا وداود وسائر الظاهرية، فإنهم قالوا: إذا نذر أن يحج ماشيا لا يلزمه المشي، ويركب ولا شيء عليه أصلا.