[ ص: 48 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول، فإنهم قالوا: من نذر أن يمشي إلى بيت الله فله أن يركب; لمقتضى حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة المذكور، وإن كان قد نوى بكلامه اليمين فعليه كفارة اليمين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: من نذر أن يمشي إلى بيت الله يمشي، فإن عجز أراق دما وركب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن قدر لزمه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس أجزأه الركوب إليهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: من نذر أن يمشي إلى مسجد من مساجد الله مشى إلى ذلك المسجد. انتهى
قوله: "يركب كما جاء بهذا الحديث" أي حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا -رضي الله عنهما-.