صفحة جزء
4806 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: يركب. كما جاء بهذا الحديث، فإن كان أراد بقوله: "لله علي" معنى اليمين، فعليه مع ذلك كفارة يمين; لأن معنى "لله علي" قد يكون في معنى والله; لأن النذر معناه معنى اليمين.


[ ص: 48 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء والشعبي والحسن البصري وقتادة والشافعي في قول، فإنهم قالوا: من نذر أن يمشي إلى بيت الله فله أن يركب; لمقتضى حديث عقبة المذكور، وإن كان قد نوى بكلامه اليمين فعليه كفارة اليمين.

وقال الخطابي: قال الشافعي: من نذر أن يمشي إلى بيت الله يمشي، فإن عجز أراق دما وركب.

وقال البيهقي: قال الشافعي: إن قدر لزمه.

وقال أصحابنا: لأن المشي إلى موضع البر بر.

قال تعالى: يأتوك رجالا

وقال ابن حزم: قال الشافعي: من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس أجزأه الركوب إليهما.

وقال الليث: من نذر أن يمشي إلى مسجد من مساجد الله مشى إلى ذلك المسجد. انتهى

قوله: "يركب كما جاء بهذا الحديث" أي حديث عقبة بن عامر، وحديث أنس أيضا -رضي الله عنهما-.

التالي السابق


الخدمات العلمية