4677 4678 4679 ص: حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=696667من أعتق شقصا له في مملوك، ضمن لشركائه حصصهم". .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير، قال: حدثني داود بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=660158من أعتق عبدا بينه وبين شركائه، قوم عليه قيمته وعتق". .
حدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: " من أعتق جزءا له من عبد -أو أمة- حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعا". .
ش: هذه ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن علي بن شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي .... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=101559 "من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه أنصابهم".
[ ص: 74 ] الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سعيد بن عفير المصري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، قال: نا داود بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام-: "من كان له عبد بينه وبين آخر، فأعتق نصيبه ...." الحديث.
الثالث: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد بن شداد .... إلى آخره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: "وإلا فقد عتق منه ما عتق".
قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: لا أدري أشيء قاله nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أو شيء من الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: نا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: حدثك nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام- .... إلى آخره، نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وحدثنا ابن ابن نمير قال: ثنا أبي، قال: ثنا عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام- ..... إلى آخره، نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بأسانيد أخرى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: نا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .... إلى آخره، نحو روايتي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وقال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- نحو ذلك.
[ ص: 77 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: نا يحيى بن حكيم، ثنا عثمان بن عمير، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .... إلى آخره، نحو ما ذكرناه آنفا.
قوله: "شقصا" بكسر الشين أي نصيبا، والشقيص النصيب في العين المشتركة في كل شيء.
"والحصص" بكسر الحاء جمع حصة، وهي النصيب أيضا، وكذلك "الشرك" بكسر الشين.