ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: لا يجب الضمان على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه، إلا إذا كان موسرا.
وتقرير مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما قاله في الجديد: أنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرا عتق جميعه حين أعتقه، وهو حر من يومئذ يرث ويورث، وله ولاؤه ولا [ ص: 82 ] سبيل للشريك على العبد، وعليه قيمة نصيب شريكه كما لو قتله وجعل عتقه إتلافا، هذا كله إذا كان موسرا في حين العتق للشقص، سواء أعطاه القيمة أو منعه، وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه، أو يخدمه يوما ويخلي لنفسه يوما، ولا سعاية عليه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر: ولم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المعتق لحصته من عبد بينه وبين غيره وهو معسر في حين تكلم بالعتق - أنه لا شيء عليه من سعاية ولا غيرها، وأنه لا يعتق من العبد غير تلك الحصة، وهو قول مالك في عتق المعسر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن مات المعتق الموسر قبل أن يحكم عليه بعتق الباقي لم يحكم على ورثته بذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى على تركته، إلا أن يعتق في المرض، فيقوم في الثلث.