4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 ص: وقالوا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا: إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر، وقد بين ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في غير هذه الآثار، فمما روي عنه في ذلك:
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه، أن رسول الله -عليه السلام- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=675361إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، ثم يعتق". .
قال سفيان: : وربما قال عمرو بن دينار: " : قيمة عدل لا وكس فيها ولا شطط". .
فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي -عليه السلام- من ذلك إنما هو في الموسر خاصة، فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو؟.
فقال قائلون: قول رسول الله -عليه السلام-: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق، فهو رقيق لم يعتق على حاله.
[ ص: 84 ] ش: أي قال هؤلاء الآخرون، أشار بذلك إلى بيان استدلالهم لما ذهبوا إليه، وهو أن الضمان المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - إنما هو على الموسر خاصة دون المعسر، وقد بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في غير الأحاديث المذكورة.
فمما روي عنه في ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من ستة طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عنه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود: من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقد ذكرناه عن قريب.
قال أبو عمر: هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى في هذا الحديث "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد" وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وابن بكير في بعض الروايات عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي: "من أعتق شركا له في مملوك قيم عليه بقيمة عدل" ولم يقل: "فكان له مال يبلغ ثمن العبد".
وقد تابعه بعضهم عن مالك، ومن ذكر هذه الكلمة فقد حفظ وجود، ومن لم يذكرها سقطت له ولم يفهم الحديث، ولا خلاف بين العلماء أن هذه اللفظة مستعملة صحيحة.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان القزاز ، عن أبي بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .... إلى آخره نحوه.
[ ص: 85 ] الثالث: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة حماد بن أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: عن nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ، عن أبيه، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عنه، نحوه.
الرابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: عن إسماعيل بن مسعود ، عن خالد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة .
وعن يحيى ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
الخامس: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
السادس: عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه عبد الله ، عن النبي -عليه السلام-.
[ ص: 86 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه .... فذكر مثله.
قوله: "شركا" بكسر الشين، وهو النصيب.
قوله: "وإلا فقد عتق عليه ما عتق" أي فإن لم يكن له مال يبلغ ثمن العبد، عتق منه ما عتق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: فيه دليل على أنه لا عتاقة وراء ذلك، وفيه سقوط السعاية.
قلت: وفي حديث آخر وجوب السعاية على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: "لا وكس" بفتح الواو، أي لا نقصان، والشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: فيه حجة لمن ذهب إلى أن العتق لا يقع بنفس الكلام، ولكنه بعد التقويم والأداء وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة .
قوله: "تصحيح هذه الآثار" أراد بها هذه الأحاديث التي رواها من ستة طرق.
قوله: "كيف هو" يعني قوله: "عتاق المعسر كيف هو" أي: كيف يكون حكمه.