4695 4696 4697 4698 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=31313لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيعتقه". .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17329يحيى بن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان (ح).
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل .... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل .... فذكر بإسناده مثله.
ش: هذه أربع طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ذكوان الزيات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: عن nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل .... إلى آخره نحوه.
[ ص: 99 ] الثاني: عن محمد بن عمرو بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17329يحيى بن عيسى النهشلي الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل .... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: عن nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل، به نحوه.
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11980أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل، نحوه
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل، نحوه.
الرابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد بن نوح المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل .... إلى آخره نحوه.
قوله: "لا يجزي ولد" معناه لا يعطيه جزاء ما أسلف من إحسانه وبره إليه، وتربيته إياه، وتحمله المشاق له، ومن هذا قولهم: جزاه الله خيرا أي: أعطاه جزاء ما أسلف من طاعته، ويقال: جزي عني هذا الأمر أي قضى.
قوله: "فيعتقه" بالنصب عطفا على قوله: "فيشتريه" وأصل "الفاء" للعطف، وموجبه التعقيب بعتق الرجل، ألا ترى أنهم وصلوا حرف "الفاء" بالجزاء، وسموه حرف الجزاء; لأن الجزاء يتصل بالشرط، على أن يتعقب نزوله وجود الشرط بلا فصل.
وأما "الفاء" هاهنا فلعطف الحكم على العلة كما يقال: جاء الشتاء فتأهب، وكما يقال: ضرب فأوجع أي بذلك الضرب، وأطعم فأشبع أي بذلك الإطعام، وكذا قوله: "فيشتريه فيعتقه" أي بذلك الشراء، ولهذا جعل الشراء إعتاقا في القريب بواسطة الملك.
[ ص: 100 ] قال المحققون من الأصوليين: "الفاء" للتعقيب فلهذا تدخل في الجزاء، فإن قال: "إن دخلت هذه الدار فأنت طالق" فالشرط أن تدخل على الترتيب من غير تراخ. وقد تدخل في المعمول نحو: "جاء الشتاء فتأهب".
وقد يكون المعلول عين العلة في الوجود لكن في المفهوم غيرها، نحو: سقاه فأرواه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: قوله: "فيعتقه" ليس معناه استئناف العتق فيه بعد الملك; لأن العلماء قد أجمعوا على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال، وإنما وجهه أنه إذا اشتراه ودخل في ملكه عتق عليه، فلما كان الشراء سببا لعتقه أضيف العتق إلى عقد الشراء إذا كان تولد منه ووقوعه به، وإنما صار هذا جزاء له، وأداء لحقه; لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحد; لأنه يخلصه من الرق، ويجبر منه النقص الذي فيه، ويكمل له أحكام الأحرار في الأملاك والأنكحة والشهادة ونحو ذلك.