4708 4710 4711 ص: حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي -عليه السلام- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=684154يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد".
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن النبي -عليه السلام- مثله، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "ويقام على المكاتب حد المملوك".
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15688الحجاج الصواف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=670989يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد".
وكالثاني: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود معلقا وقال: وأرسله nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وإسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن النبي -عليه السلام-.
وكالثالث: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أنا القاسم بن زكرياء بن دينار، نا nindex.php?page=showalam&ids=15997سعيد بن عمرو، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله، فأمر أن يودى بما أدى دية الحر، وما لا دية المملوك".
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم هذا الحديث من وجهين، وقال فيهما: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
[ ص: 114 ] ثم رواه من وجه ثالث، وقال: صحيح الإسناد.
فإن قيل: لما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا الحديث في "سننه" وبين الاختلاف فيه قال: هذا المذهب إنما يروى عن علي - رضي الله عنه - وفي ثبوته عن النبي -عليه السلام- نظر.
قلت: رواه جماعة مرفوعا وهو زيادة فلا تضرهم رواية من وقف، ولهذا حسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: خبر nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس -رضي الله عنهم- في غاية الصحة، وليت شعري من أين وقع أن العدل إذا أسند الخبر وأوقفه آخر -أو أرسله- أن ذلك علة في الحديث، هذا لا يوجبه نص ولا نظر ولا معقول.
قوله: "يودى المكاتب" على صيغة المجهول من وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته، وأصل دية ودية، كعدة أصلها وعد، حذفت الواو منهما تبعا للفعل المضارع، وعوضت عنها الهاء، والأمر من هذا: د، ديا، دوا، كق قيا قوا، أصله: أود، كما أن أصل ق: أوق حذفت الواو تبعا للفعل، فصار "أد" فاستغني عن الهمزة، فطرحت، فبقي "د" على وزن "ع" لأن المحذوف "فاء" الفعل و"لامه" أما الفاء فلما ذكرنا، وأما اللام فلأن آخر الأمر مجزوم، والجزم في النواقص بحذف اللام، فافهم.
قوله: "بحصة ما أدى" أي بقدر حصة ما أدى من مال الكتابة.
قوله: "دية الحر" بنصب الدية على الإطلاق.
[ ص: 115 ] قوله: "وما بقي دية عبد" أي يودى المكاتب بحصة ما بقي من مال الكتابة دية عبد".
الثاني: احتجت به طائفة على أن المكاتب إذا جنى عليه أحد، فإنه يؤاخذ بحكم الحرية لما عتق منه بمقدار ما أدى وبحكم الرقية فيما بقي منه من الرقية، وإليه ذهبت الظاهرية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": المكاتب عبد ما لم يؤد شيئا، فإذا أدى من كتابته شيئا شرع فيه العتق والحرية بقدر ما أدى، وبقي سائره مملوكا، وكان لما أعتق منه حكم الحرية في الحد والمواريث و[الديات وغير ذلك، وكان لما بقي منه حكم العبيد في الديات والمواريث] وغير ذلك وهكذا أبدا حتى يتم عتقه بتمام أدائه.
ثم استدل على هذا بالحديث المذكور.
وقالت طائفة: المكاتب حر ساعة العقد بالكتابة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولم نجد له إسنادا إليه.
قلت: فعلى هذا القول إذا جني عليه يؤاخذ الجاني بحكم الحرية مطلقا.
وقالت طائفة: إذا أدى نصف كتابته فهو غريم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نحوه.
[ ص: 116 ] وقالت طائفة: إذا أدى الثلث فهو غريم، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
وقالت طائفة: إذا أدى الربع فهو غريم، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
وقالت طائفة: إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريم، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه.
وقالت طائفة: إذا أدى ثمنه فهو غريم، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
وقالت طائفة: إذا بقي عليه خمس أواق -أو خمس ذود أو خمسة أوسق- فهو غريم، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
أما الأول: فهو أن يقتله رجل عمدا ولم يترك وفاء، فللمولى أن يقتل القاتل; لأنه إذا لم يترك وفاء فقد مات عاجزا، فمات عبدا، والعبد إذا قتل عمدا يجب القصاص على قاتله إن كان عبدا بالإجماع، وإن كان حرا عندنا كذلك هنا.
وأما الثاني: فهو أن يقتل عمدا ويترك وفاء، ويترك ورثة أحرارا سوى المولى فلا يجب القصاص لاستيفاء ولي القصاص؛ لاختلاف الصحابة -رضي الله عنهم- أنه يموت حرا أو عبدا.
وأما الوجه الثالث: فهو أن يقتل عمدا ويترك الوفاء، ولا وارث له سوى المولى.
[ ص: 117 ] فعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف يجب القصاص للمولى; لأنه لا استيفاء هاهنا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد: لا يجب.
الثالث: أن المكاتب يقام عليه حد المملوك; لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "ويقام على المكاتب حد المملوك".
قال أصحابنا: يؤخذ المكاتب بأسباب الحدود الخالصة وغيرها نحو الزنا والسرقة والشرب والسكر والقذف; لا القن; لأن القن يؤخذ بها، فالمكاتب أولى، ولا يقطع في سرقته من مولاه; لأنه عبده، وكذا لا يقطع في سرقة من آل مولاه ولا من امرأة مولاه، ولا من كل ذي رحم محرم من مولاه، ولو سرق منه أجنبي يقطع بخصومته; لأن المكاتب أحق بمكاسبه ومنافعه فكانت له الخصومة كالحر، فيقطع بخصومته.