ش: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا الحديث بغير هذا الإسناد، باب الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن أم لا؟ ولكنه مقتصرا على قوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" .
وكذلك أخرجه الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وقد ذكرناه هناك.
وعتبة بن أبي وقاص هو أخو nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص لأبيه، شهد أحدا مع المشركين ومات بعد ذلك كافرا، وزمعة بن قيس هو والد nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة زوج النبي -عليه السلام-وهو بفتح الزاي والميم، والمحدثون يسكنون الميم- وكانت الإماء في الجاهلية [ ص: 129 ] يبغين، وكان مواليهن يأتونهن في خلال ذلك، فإذا أتت إحداهن بولد فربما يدعيه السيد، وربما يدعيه الزاني، فإن مات السيد، ولم يكن ادعاه ولا أنكره، فادعاه ورثته لحق به إلا أنه يشارك مستلحقه في ميراثه، إلا أن يستلحقه قبل القسمة، وإن كان السيد أنكره لم يلحق به بحال، وكان لزمعة بن قيس أمة باغية وهو يلم بها، فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص -وهلك كافرا- فعهد إلى أخيه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد قبل موته، فقال: استلحق الحمل الذي بأمة زمعة، فلما استلحقه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد - رضي الله عنه - خاصمه عبد بن زمعة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد: هو ابن أخي، يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، وقال عبد بن زمعة: "بل هو أخي، ولد على فراش أبي" يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام. فقضى رسول الله -عليه السلام- لعبد بن زمعة; إبطالا لحكم الجاهلية.
فإن قيل: إذا كان الولد استقر لزمعة بن قيس صار أخا nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة بنت زمعة، فلما قال nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة بنت زمعة: احتجبي منه؟!.
قلت: هذا قد أشكل قديما على العلماء; فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم الحلال، وأن الزنا لا تأثير له في التحريم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون - إلى أن قوله ذلك كان منه على وجه التنزه، وأن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر، فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهر وهو الولد للفراش، وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبه، كأنه قال: ليس بأخ لك يا nindex.php?page=showalam&ids=93سودة إلا في حكم الله تعالى، فأمرها بالاحتجاب منه.
ومن هذا أخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن وطأ الزنا محرم وموجب للحكم، وأنه يجري مجرى الوطئ الحلال في التحريم منه، وحملوا أمره -عليه السلام- nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة بالاحتجاب على الوجوب، وهو أحد قولي مالك، وفي قوله [ ص: 130 ] الآخر: الأمر هاهنا للاستحباب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي ثور; لأنهم يقولون: إن وطأ الزنا لا يحرم شيئا ولا يوجب حكما. والحديث حجة عليهم.
قوله: "هو لك يا عبد بن زمعة" معناه: هو لك بيدك عليه، لا أنك تملكه، ولكن يمنع بيدك عليه كل من سواك منه، كما قال في اللقطة: "وهي لك بيدك عليها، يدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها" ليس على أنه ملك له.
قوله: "الولد للفراش" أي لصاحب الفراش.
"وللعاهر الحجر" أي للزاني الحجر.
قيل: معناه أن الحجر يرجم به الزاني المحصن، وقيل: معناه: أن الزاني له الخيبة، ولا حظ له في الولد; لأن العرب تجعل هذا مثلا في الخيبة كما يقال: "له التراب" إذا أرادوا: له الخيبة، وقد مر الكلام فيه مستوفى في باب الرجل ينفي ولد امرأته.