ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور وداود، فإنهم قالوا: إذا وطئ الرجل أمته لزمه كل ولد تجيء به بعد ذلك، ادعاه أو لم يدعه.
وقال أبو عمر: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا أقر بوطئها صارت فراشا، وإن لم يدع استبراء لحق به ولدها، وإن ادعى استبراء حلف وبرئ من ولدها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يلحق به ولد الأمه بوطئه إياها، إلا أن يدعي استبراء، ثم لم يطأها.