وفي الشرع: هو حبس شيء لحق يمكن استيفاؤه منه كدين، تقول: رهنت الشيء عند فلان، ورهنته الشيء، وأرهنت الشيء، بمعنى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب: يجوز رهنته وأرهنته. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: لا يقال أرهنت الشيء، وإنما يقال رهنته.
ويجمع الرهن على رهان ورهن بضمتين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش: رهن بضمتين قبيحة; لأنه لا يجمع فعل على فعل إلا قليلا شاذا، نحو سقف وسقف، قال: وقد يكون رهن جمعا للرهان كأنه يجمع رهن على رهان، ثم يجمع رهان على رهن، مثل فراش وفرش، والراهن الذي يرهن، والمرتهن الذي يأخذ الرهن، والشيء مرهون ورهين، والأنثى رهينة.