5882 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته عليه، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وجماعة الظاهرية، فإنهم قالوا: للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته عليه، ويشرب لبنه كذلك.
وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يشبه قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: إن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها، لأن له رقبتها.
قال: ومنافع الرهن للراهن وليس للمرتهن منها شيء.
قلت: قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: "الرهن محلوب ومركوب".
ذكر في كتب الشافعية: أن الراهن يجوز له استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن كسكنى الدار، وركوب الدابة، واستكتاب العبد، ولبس الثياب إلا إذا نقص [ ص: 145 ] باللبس، وإكراء الفحل إلا إذا نقصت قيمته; لأن الرهن في ملك الراهن، فلا يمنع التصرف فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": ومنافع الرهن كلها لا تحاشى منها شيئا لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن ولا فرق، حاشى ركوب الدابة المرهونة، وحاشى لبن الحيوان المرهون فإنه لصاحب الرهن كما ذكرنا، إلا أن يضيعهما فلا ينفق عليهما، وينفق على كل ذلك المرتهن، فيكون له حينئذ ركوب الدابة، ولبن الحيوان بما أنفق، لا يحاسب به من دينه، كثر ذلك أم قل، وذلك; لأن ملك الراهن باق في الرهن، ولم يخرج عن ملكه، لكن الركوب والاحتلاب خاصة لمن أنفق على المركوب والمحلوب; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "الظهر يركب .... إلى آخره".
ثم قال: وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قوله مثل قولنا، وهو أنه قال: "وصاحب الرهن يركبه، وصاحب الدر يحلبه، وعليهما النفقة" وأنه قال: "الرهن مركوب ومحلوب بعلفه".
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي: "فيمن ارتهن شاة ذات لبن قال: يشرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا".
قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي: هذه الزيادة من nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم لا نقول بها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: جميع منافع الرهن للراهن كما كانت، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور بذلك، وبقولنا في الركوب والحلب، إلا أنه زاد الاستخدام، ولا نقول بهذا; لأنه لم يأت به نص.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": "أما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق [ ص: 146 ] عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك في إحدى الروايتين، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية [بكر بن محمد] وأحمد بن القاسم، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي، وهو قول إسحاق، وسواء اتفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته، أو امتناعه من الإنفاق، أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراهن واستئذانه.
والرواية الأخرى: لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع بها، وليس له الانتفاع بالرهن بقدر نفقته.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي; لقوله -عليه السلام-: "الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه".
ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به، ولا الإنفاق عليه، فلم يكن له ذلك كغير الرهن" .