صفحة جزء
5882 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ليس للراهن أن يركب الرهن ولا يشرب لبنه وهو رهن معه، وليس له أن ينتفع بشيء منه.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ومالكا وأحمد في رواية، فإنهم قالوا: ليس للراهن ذلك لأنه ينافي حكم الرهن، وهو الحبس الدائم فلا يملكه.

وقال أصحابنا: ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداما وركوبا ولبنا وسكنى وغير ذلك، لأن حق الحبس ثابت للمرتهن على سبيل اللزوم، وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع، وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه، ولو باعه يوقف على إجازته فإن أجازه جاز، ويكون الثمن رهنا، سواء شرط المرتهن عند الإجازة أن يكون مرهونا عنده أو لا.

[ ص: 147 ] وعن أبي يوسف أنه لا يكون رهنا إلا بالشرط، وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حتى لو كان عبدا ليس له أن يستخدمه، وإن كان دابة ليس له أن يركبها، وإن كان ثوبا ليس له أن يلبسه، وإن كان دارا ليس له أن يسكنها، وإن كان مصحفا ليس له أن يقرأ فيه، وليس له أن يبيعه إلا بإذن الراهن.

التالي السابق


الخدمات العلمية