ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية، فإنهم قالوا: ليس للراهن ذلك لأنه ينافي حكم الرهن، وهو الحبس الدائم فلا يملكه.
وقال أصحابنا: ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداما وركوبا ولبنا وسكنى وغير ذلك، لأن حق الحبس ثابت للمرتهن على سبيل اللزوم، وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع، وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه، ولو باعه يوقف على إجازته فإن أجازه جاز، ويكون الثمن رهنا، سواء شرط المرتهن عند الإجازة أن يكون مرهونا عنده أو لا.
[ ص: 147 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا يكون رهنا إلا بالشرط، وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حتى لو كان عبدا ليس له أن يستخدمه، وإن كان دابة ليس له أن يركبها، وإن كان ثوبا ليس له أن يلبسه، وإن كان دارا ليس له أن يسكنها، وإن كان مصحفا ليس له أن يقرأ فيه، وليس له أن يبيعه إلا بإذن الراهن.