صفحة جزء
5887 5888 5889 ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب، أن رسول الله -عليه السلام- قال: " لا يغلق الرهن" . قال يونس بن يزيد: قال ابن شهاب: وكان ابن المسيب يقول: "الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه".

حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وسليمان بن موسى، : قالا: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا يغلق الرهن".


ش: هذان إسنادان منقطعان مرسلان:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد الأيلي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ثلاثتهم عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن سعيد بن المسيب .

وأخرجه مالك في "موطئه" وعبد الرزاق في "مصنفه": عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه".

والدارقطني في "سننه": عن أبي بكر النيسابوري ، عن أبي الأزهر ، عن عبد الرزاق، به.

[ ص: 157 ] والشافعي في "مسنده": عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه" وقال الشافعي: غنمه: زيادته، وغرمه: هلاكه ونقصه.

وأخرجه البيهقي في كتاب "الخلافيات": عن محمد بن عبد الله الحافظ ، عن أبي بكر بن أحمد ، عن عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، عن محمد بن يعقوب ، عن الربيع بن سليمان ، عن الشافعي، به.

الثاني: عن محمد بن خزيمة ، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري ، عن عبد الله بن إدريس الحنظلي ، عن عبد الملك بن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى القرشي الأموي الدمشقي الأشدق، فقيه أهل الشام في زمانه.

قوله: "لا يغلق الرهن" برفع القاف على الخبر، أي: "ليس يغلق الرهن" ومعناه: لا يذهب ويتلف باطلا، قاله أبو عمر، وقال أيضا: والأصل في ذلك: الهلاك، والنحويون يقولون: غلق الرهن إذا لم يوجد له تخلص، وقال ابن الأثير: هو من غلق الرهن يغلق غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية: أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام، وقال الأزهري: يقال: غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر فتحه، والغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغلق: أي أوجبته فوجب للمرتهن، وباب هذه المادة من باب علم يعلم. فافهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية