5889 ص: وهذا تأويل قد أنكره أهل العلم جميعا باللغة، وزعموا أنه لا وجه له عندهم، والذي حملنا على أن نأتي بهذا الحديث وإن كان منقطعا: احتجاج الذي يقول بالمسند علينا، ودعواه أنا خالفناه، وقد كان يلزمه على أصله لو أنصف خصمه أن لا يحتج بمثل هذا؛ إذ كان منقطعا، وهو لا تقوم الحجة عنده بالمنقطع.
[ ص: 160 ] فإن قال: قبلته وإن كان منقطعا; لأنه عن سعيد بن المسيب، ، ومنقطع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقوم مقام المتصل.
قيل له: ومن جعل لك أن تخص سعيدا بهذا وتمنع منه مثله من أهل المدينة، مثل أبي سلمة ، والقاسم ، وسالم ، وعروة ، وسليمان بن يسار وأمثالهم من أهل المدينة، ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وأمثالهما من أهل الكوفة، ، والحسن ، وابن سيرين ، وأمثالهما من أهل البصرة، ، وكذلك من كان في عصر من ذكرنا من سائر فقهاء الأمصار، ومن كان فوقهم من الطبقة الأولى من التابعين مثل علقمة ، والأسود ، وعمرو بن شرحبيل ، وعبيدة ، وشريح ، -رحمهم الله-.
لئن كان هذا لك مطلقا في سعيد بن المسيب، فإنه مطلق لغيرك فيمن ذكرنا، وإن كان غيرك ممنوعا من ذلك فإنك ممنوع من مثله؛ لأن هذا تحكم، وليس لأحد أن يحكم في دين الله بالتحكم.
ش: أي التأويل الذي تأوله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: nindex.php?page=hadith&LINKID=68085 "له غنمه وعليه غرمه" تأويل قد أنكره عليه أهل العلم جميعا باللغة، فحكى عن أبي عمرو غلام nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب: أنه أخطأ من قال: الغرم الهلاك، بل الغرم اللزوم، ومنه الغريم; لأنه لزمه الدين، وقال تعالى: إن عذابها كان غراما أي لازما، والصحاح: الغرامة: ما يلزم أداؤه، وكذلك المغرم والغرم، وفي كتاب "الأفعال": غارمت غرما: لزمني ما لا يجب علي.
وقد فسر غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحديث بأشياء موافقة لما قاله أهل اللغة; فقال الهروي في "الغريبين": قال ابن عرفة: الغرامة عند العرب: ما كان لازما، والغرم: أداء شيء يلزم، ومنه الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=68085 "له غنمه وعليه غرمه".
ففي زيادته: وغرمه: أداء ما يفك به الرهن.
[ ص: 161 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14002الجصاص: الغرم: الدين، فيكون تفسيرا لقوله: "لا يغلق الرهن، أي: لا يملك بالشرط عند محل الأصل، ولصاحبه إذا جاء زيادته وعليه دينه الذي هو مرهون به".
وفي "التمهيد": قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: لا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غلق، إنما يقال "غلق" إذا استحقه المرتهن فذهب به، وهذا كان من فعل الجاهلية فأبطله النبي -عليه السلام- بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=31799 "لا يغلق الرهن" وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تفسيره بما يرى: أن يرهن شيئا فيه فضل فيقول للمرتهن: إن جئتك تجعل إلي كذا; وإلا فالرهن لك بما فيه، فهذا لا يحل، وهو الذي نهي عنه، وبنحو هذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح .
وفي "القواعد" لابن رشد: أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه تأولوا غنمه بما فضل منه، وغرمه بما نقص، ومعنى قوله: "وعليه غرمه" عند مالك ومن قال بقوله: أي نفقته.
وحكى صاحب "التمهيد" عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابهما في تأويل الحديث كما حكاه ابن رشد .
فالحاصل: أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي احتج بمرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وأوله بتأويل أنكره عليه أهل العلم جميعا باللغة.
وأقل الأحوال أنه يجعل غير ما ذكر مما تقدم من التأويلات، وترك القول بالتضمين مع أنه منصوص عليه في عدة أحاديث قد تأيد بعضها ببعض، وتأيدت بأقوال السلف والتابعين - على أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب بخلاف ما تأول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديثه به، فقال صاحب "التمهيد": قال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وغير واحد من الكوفيين: يذهب الرهن بما فيه; كانت قيمته مثل الدين أو أكثر منه أو أقل، ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء، وهذا قول الفقهاء السبعة المدنيين إذا هلك وعميت قيمته ولم تقم بينة، فإن قامت بينة يردا الفضل، وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وقال: .... بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - انتهى كلامه.
[ ص: 162 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب من الفقهاء السبعة بلا خلاف، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه": عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وابن طاوس عن أبيه قالوا: من ارتهن حيوانا فهلك فهو بما فيه.
وقال أبو بكر الجصاص: اتفقت الصحابة على أنه مضمون، وإن اختلفوا في كيفية الضمان، فالقول بأنه أمانة خلاف الإجماع.
قوله: "والذي حملنا على أن نأتي بهذا الحديث" أي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب -وإن كان منقطعا- أشار بهذا الكلام إلى الإنكار على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي; حيث احتجوا على الشافعية بالمسند إذا احتجوا بالمنقطع، ويدعي أنهم قد خالفوه بكونه قد احتج بالمسند وهم قد احتجوا بالمنقطع، ثم قال: لو أنصف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خصمه كان ينبغي على أصله الذي يذهب إليه أن لا يحتج بمثل هذا الحديث هاهنا; لأنه منقطع، وهو لا يرى الحجة بالمنقطع.
قوله: "فإن قال" أي: فإن قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إنما قبلته -أي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب- وإن كان منقطعا، وهذا جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عما قاله الحنفية، وقد كان يلزمه على أصله...." إلى آخره.
قيل له: "ومن جعلك...." إلى آخره: منع لما أجابه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وحاصله: أن تخصيص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في العمل بها دون مراسيل غيره ممن هم أضرابه وأشكاله من أهل المدينة، مثل: nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير بن العوام ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي -عليه السلام-.
ومثل: nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر بن شراحيل الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم بن يزيد النخعي، وأضرابهما من أهل الكوفة.
ومثل: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين وأضرابهما من أهل البصرة.
[ ص: 163 ] وأمثال من كانوا في عصرهم وزمانهم، وأمثال من كان فوقهم من الطبقة الأولى من التابعين، مثل: nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، وعمرو بن شرحبيل الهمداني ، وعبيدة -بفتح العين وكسر الباء الموحدة- ابن عمرو السلماني ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح بن الحارث الكندي -رحمهم الله-.
تحكم وترجيح بلا مرجح، فلا يقبل منه، على أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قد خالف مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في بعض المواضع.
فمن ذلك: ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بسند صحيح: nindex.php?page=hadith&LINKID=65256 "فرض رسول الله -عليه السلام- زكاة الفطر مدين من حنطة" وقد رده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال: هذا خطأ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني أن إسناده صحيح، وذكر فيها أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خالف مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في بعض المواضع، فكيف رده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وزعم أنه خطأ وهو صحيح ولاسيما وقد اعتضد بأحاديث وآثار أخرى على ما ذكرناها في موضعها.
فإن قيل: قد روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب هذا مسندا أيضا فلذلك قامت به الحجة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: ثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمذاني [الحياني] ثنا عبد الله بن هشام القواس، ثنا بشر بن يحيى المروزي، ثنا أبو عصمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=68085 "لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه".
ثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان بن [ ص: 164 ] عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=68085 "لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل.
ثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن عوف، نا عثمان بن سعيد بن كثير، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=101730 "لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه وعليه غرمه".
ثنا أبو الطيب محمد بن جعفر بن دران ومحمد بن أحمد بن الصلت الأطروش، قالا: ثنا محمد بن خالد بن يزيد الراسبي، ثنا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة، ثنا سليمان بن داود الرقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=74709 "لا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه وعليك غرمه".
ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن نصر بن بحير، ثنا عمران بن بكار، نا عبد الله بن عبد الجبار، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال النبي -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=68085 "لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه".
حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا عمران بن بكار، ثنا عبد الله بن عبد الجبار، ثنا إسماعيل، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي، ثنا موسى بن زكرياء، ثنا محمد بن يزيد الرواس، ثنا كريب أبو يحيى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سعيد بن [ ص: 165 ] المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=74709 "لا يغلق الرهن، لك غنمه وعليك غرمه".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: من طريق عبد الله بن عمران ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .... إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم: عن الأصم ، عن محمد بن عوف ، عن عثمان بن سعيد بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": ثنا أحمد بن قاسم، ثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم، ثنا جدي nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم، حدثني يحيى بن طالب الأنطاكي وجماعة من أهل الثقة، ثنا نضر بن عاصم الأنطاكي، نا شبابة بن ورقاء، نا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=31799 "لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه".
فهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب.
قلت: قال أبو عمر: أصل هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللوها.
والعجب من nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كيف سكت هاهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وقال في باب السيف: لا نقضي في مثله، وفي باب أكل الضب: لا يحتج بمثله، وقال في باب ترك الوضوء من الدم: ما روى عن الشاميين صحيح وعن أهل الحجاز ليس بصحيح.
[ ص: 166 ] nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب مدني وليس بشامي، على أن إسماعيل لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وإنما سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير ، وعباد ضعيف عندهم.
ولئن سلمنا أنه حديث مسند صحيح فهو حجة عليه لا علينا؛ لأن قوله: "لا يغلق الرهن" معناه لا يهلك؛ إذ الغلق يستعمل في الهلاك، قال الكاساني: كذا قال بعض أهل اللغة، وعلى هذا كان الحديث حجة عليه؛ لأنه يذهب بالدين فلا يكون هالكا معنى، وقيل: معناه لا يستحقه المرتهن ولا يملكه عند امتناع الراهن عن قضاء الدين، وهذا كان حكما جاهليا جاء الإسلام فأبطله.
وقوله: "عليه غرمه" أي نفقته وكفنه، ونحن نقول به. والله أعلم.