5896 ص: وقد زعم هذا المخالف لنا أن من روى حديثا عن رسول الله -عليه السلام- فهو أعلم بتأويله، حتى قال في حديث ابن عباس الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف ، عن قيس بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=663634 "أن رسول الله -عليه السلام- قضى باليمين [ ص: 172 ] مع الشاهد -قال عمرو: : في الأموال" فجعل هو قول عمرو بن دينار هذا وتأويله له حجة ودليلا له أن ذلك الحكم في الأموال دون سائر الأشياء، فلئن كان قول عمرو بن دينار هذا وتأويله تجب به حجة، فإن قول سعيد بن المسيب الذي ذكرنا وتأويله فيما روى أحرى أن يكون حجة.
ش: أراد بالمخالف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأراد بهذا الكلام الرد عليه فيما زعم أن من روى حديثا عن رسول الله -عليه السلام- فهو أعلم بتأويله، حتى قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في باب القضاء باليمين مع الشاهد: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=663634 "أن النبي -عليه السلام- قضى باليمين مع الشاهد -قال عمرو: في الأموال" يعني: عمرو أول هذا الحديث في الأموال دون غيرها، فجعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول عمرو هذا حجة ودليلا له في أن القضاء باليمين مع الشاهد إنما هو في باب الأموال دون غيرها.
وجه رد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ذلك: أنه إذا كان قول عمرو في هذا حجة؛ لكونه أعلم بتأويل حديثه الذي رواه فكون قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وتأويله أحرى وأولى أن يكون حجة.