5983 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه; يأخذ أو يدع". .
ش: إسناده صحيح.
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج: هو عبد الملك بن جريج .
وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم المكي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: عن أبي طاهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .... إلى آخره نحوه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13608ومحمد بن عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، به.
[ ص: 183 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، به.
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي: عن يوسف بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بمعناه.
وعن عمرو بن زرارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية .
وعن أبي كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس، جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نحوه.
قوله: "كل شرك بأرض" أي في كل اشتراك بأرض، أو في كل نصيب بأرض، والشرك بالكسر.
قوله: "أو ربع" أي منزل ودار إقامة، وربع القوم: محلتهم، وتجمع على رباع، وفي رواية: "أو ربعة" والربعة أخص من الربع.
فيه أن الشفعة أمر مشروع، وحق واجب، وأنها واجبة في الأرض والرباع والحوائط التي لا تجب في السفن خلافا لمالك، والحديث حجة عليه، واحتجت به طائفة على أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة، ولا تكون بالجوار كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والحسن بن حي ، وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد والظاهرية: أن أحد الشريكين إذا عرض عليه الآخر فلم يأخذ، سقط حقه من الشفعة، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أيضا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
[ ص: 184 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم: لا يسقط حقه بذلك; بل له أن يأخذ بعد البيع; لأن الشفعة لم تجب بعد، وإنما تجب له بعد البيع، فتركه ما لم يجب له بعد لا معنى له، ولا يسقط حقه إذا وجب.