5983 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي لم يقاسم، ثم هي من بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك، ، ثم هي من بعده واجبة للجار الملازق.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا القاضي ، وعمرو بن حزم والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ومحمدا; فإنهم قالوا: تجب الشفعة في الأراضي والرباع والحوائط للشريك الذي لم يقاسم، ثم للشريك الذي يليهم، وقد بقي حق طريقه أو شربه، ثم من بعدهما للجار الملازق.
وقال أصحابنا: سبب وجوب الشفعة أحد الأشياء الثلاثة المشتركة في نفس المبيع والخلطة، وهي الشركة في حقوق الملك والجوار، وإن شئت قلت: أحد أسبابه الشركة والجوار.
ثم الشركة نوعان: شركة في ملك المبيع، وشركة في حقوقه كالشرب والطريق، ثم المراد بالجار الملازق وهو الذي داره على ظهر الدار المشفوعة وبابه في سكة [ ص: 185 ] أخرى، ثم إن السبب عندنا أصل الشركة لا قدرها، وأصل الجوار لا قدره; حتى لو كان للدار شريك واحد، أو جار واحد أخذ كل الدار بالشفعة، كثرت شركته وجواره أو قلت، وعلى هذا يخرج قول أصحابنا في قسمة الشفعة بين الشركاء عند اتحاد السبب، وهو الشركة أو الجوار: أنها تقسم على قدر الرءوس لا على قدر الشركة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك النخعي ، والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، وعبيد الله بن الحسن ، وأبو سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول آخر: على قدر الشركة في ملك الجميع، حتى لو كانت الدار بين ثلاثة نفر، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع صاحب النصف نصيبه كانت الشفعة بين الباقين أثلاثا: ثلثاه لصاحب الثلث، وثلثه لصاحب السدس على قدر الشركة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وسوار بن عبد الله .
ثم خلف من يتأول الشفعة للجار فقال أصحابنا: لا شفعة إلا للجار الملازق كما ذكرناه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي: للجار مطلقا بعد الشريك.
وقال آخرون: الجار الذي تجب له الشفعة أربعون دارا حول الدار، وقال آخرون: من كل جانب من جوانب الدار أربعون دارا. وقال آخرون: هو كل من صلى معه صلاة الصبح في المسجد. وقال بعضهم: أهل المدينة كلهم جيران.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روينا من طريق أبي الجهم، نا أحمد بن الهيثم، نا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، ثنا أبو العيزار، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة يقول: "الجوار أربعون دارا".
ومن طريق ابن الجهم، نا أحمد بن فرج، نا nindex.php?page=showalam&ids=17207نصر بن علي الجهضمي، نا أبي، نا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن يقول: "أربعون دارا هاهنا وأربعون دارا هاهنا، هي من جوانبنا الأربع، أربعون، أربعون".
[ ص: 186 ] ومن طريق ابن الجهم: نا أحمد بن محمد بن المؤمل خالي، نا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، نا nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ، عن إسحاق بن فائد: "سئل nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي بن الحسن بن علي: من جار الرجل؟ قال: من يصلي معه صلاة الغداة".