5983 5984 5985 5986 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن هذا الأثر إنما فيه: أن رسول الله -عليه السلام- قال: " الشفعة في كل شرك، بأرض، أو ربع، أو حائط" ولم يقل: إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك، ، فلو قال ذلك نفى أن الشفعة واجبة بغير الشرك، ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك، ولم ينف أن تكون واجبة في غيره، وقد جاء عن جابر بن عبد الله عن النبي -عليه السلام- ما قد زاد على معنى هذا الحديث:
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله.
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا إسماعيل بن سالم ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق، فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر، ولكن يثبتان جميعا، ويعمل بهما، فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع، وحديث عطاء فيه إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق.
ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه: أن هذا الأثر -أي الحديث- الذي ذكر في هذا الباب الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إنما [ ص: 187 ] فيه أن رسول الله -عليه السلام- قال: "الشفعة في كل شرك" يعني: الشفعة لغير الشريك; لأنه لم يقل: الشفعة لا تكون إلا في كل شرك، على أنه قد جاء أيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ثبوت الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق، ولا منافاة بين حديثي nindex.php?page=showalam&ids=36جابر; لأن في حديثه الذي رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير إخبارا عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه.
وفي حديثه الذي رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إخبارا عن حكم الشفعة في البيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق.
فإذا كان كذلك يعمل بالحديثين جميعا ولا يترك أحدهما.
وفيما قاله أهل المقالة الأولى إعمال أحد الدليلين وإهمال الآخر.
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16092شجاع بن الوليد بن قيس السكوني ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: نا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله الواسطي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=663660 "الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا".
الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور الخراساني شيخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
[ ص: 188 ] الثالث: عن أحمد بن داود المكي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، عن إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم .... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: عن محمد بن مثنى ، عن يحيى ، عن عبد الملك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن عبد الملك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نحوه.
فإن قلت: ما حال هذا الحديث عندهم وما سنده؟
قلت: سنده صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسنه، وقال: هذا حديث حسن غريب ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر. وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث.
وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة من أجل هذا الحديث، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الملك هذا الحديث.
وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال: nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ميزان في العلم.
فإن قيل: قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: سمعنا بعض أهل العلم يقول: نخاف ألا يكون محفوظا، ثم استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ذلك برواية nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، قال: قال -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=14422 "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". قال: وروى nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ما يوافق قول nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، ويخالف ما روى عبد الملك .
[ ص: 189 ] قلت: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر زيادة وهي قوله: "وصرفت الطريق" كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمد بن محبوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد وهشام بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=652097 "قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
فانتفت الشفعة بمجموع الأمرين، فمقتضاه أنه إذا وقعت الحدود وكان الطريق مشتركا لا تثبت الشفعة، فيثبت بذلك أن الحديثين متفقان لا مختلفان.
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "سننه": عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15719 [حسين بن واقد] ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=26656 "أن النبي -عليه السلام- قضى بالشفعة بالجوار".
وهذا سند صحيح يظهر به أن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك لا رواية nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وتأيد هذا بعدة أحاديث يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: إن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قيل له: تدع حديث عبد الملك وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت.
قلت: كتب الحديث مشحونة بأن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة روى عنه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الملك هذا الحديث كما ذكرناه آنفا.
فإن قيل: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن جماعة أنهم أنكروا عليه هذا الحديث.
[ ص: 190 ] قلت: ذكر ما فيه "الكمال" عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين أنه قال: لم يحدث عنه إلا عبد الملك، وقد أنكر عليه الناس، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد على مثله، وذكر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، قالا: هو من الحفاظ. وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يسميه الميزان، وعن أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت.
وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات" وقال: روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وأهل العراق، وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحدث من حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت بأوهام من يهم في روايته، ولو (سلمنا ذلك لزمنا) ترك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وشعبة; لأنهم لم يكونوا معصومين.