[ ص: 194 ] 5992 5993 5994 ص: ثم قد روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر هذا الحديث فخالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في متنه وإسناده:
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، فذكر بإسناده مثله.
ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق، فذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وإن حدت الحدود، فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك، عن عطاء، ، وزاد على ما روى مالك ، فهو أولى منه.
الأول: إسناده صحيح: عن أحمد بن داود المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن عبد الواحد بن زياد العنبري البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: عن محمد بن محبوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، وهشام بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .... إلى آخره نحوه.
الثاني: عن أحمد بن داود أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، فيه مقال، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بن همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
[ ص: 195 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه" .
وهذا دليل على ثبوت الشفعة قبل صرف الطرق وإن حدت الحدود، فحينئذ يكون هذا الحديث موافقا لحديث عبد الملك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وفيه زيادة على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فيكون هو أولى منه.
فإن قيل: قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هذا لا حجة لهم فيه; لأنه ليس في هذا اللفظ نص ولا دليل على أن ذلك لا يكون إلا في الأرض والعقار والبناء; بل الحدود واقعة في كل ما يقسم من طعام وحيوان وثياب وعروض، وإلى كل ذلك طريق ضرورة، كما هو إلى البناء وإلى الحائط ولا فرق.
قلت: هذا كلام مخبط; لأن أحدا لم يقل: إن الطعام له حدود أو الحيوان له حدود، أو الثوب له حدود، وكيف وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=54607 "لا شفعة إلا في دار أو عقار".
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: من حديث أبي أسامة الحلبي ، عن الضحاك بن حجوة المنبجي ، عن عبد الله بن واقد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة به.