5994 5995 ص: وقد يحتمل أيضا حديث مالك أن يكون عني بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق، فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه، فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث معمر، ، وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث معمر، . وقد روى ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ما يوافق ما روى معمر: .
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد ، قال: ثنا ابن أبي رواد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، أن النبي -عليه السلام- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=935934إذا حدت الطرق فلا شفعة".
[ ص: 196 ] ش: هذا جواب آخر، بيانه أن يقال: يجوز أن يراد بوقوع الحدود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التي تنفي ثبوت الشفعة بوقوعها في الدور والطرق جميعا، فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه، وذلك ليتفق معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مع معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، ولا يتضادان; لأنا إذا جعلنا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: "فإذا وقعت الحدود" في الدور وحدها يضاده حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بحسب الظاهر; لأنه أعم من ذلك، حيث يشتمل وقوع الحدود فيه الدور والطرق، فإذا أول حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ما ذكرنا يتفق الخبران ويرتفع التضاد.
قوله: "وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ...." إلى آخره. مرسل منقطع.
أخرجه عن أحمد بن داود المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ميمون المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن النبي -عليه السلام-.