صفحة جزء
4992 4993 4994 ص: وقد روي عن أبي شريح الخزاعي من غير هذا الوجه عن النبي -عليه السلام- فيما دون النفس، مثل ذلك أيضا.

حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح الخزاعي ، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " من أصيب بدم أو بخبل ، -يعني بالخبل الجراح- فوليه بالخيار بين إحدى الثلاث: بين أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ الدية. فإن أتى الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل واحدة منهن ثم عداهن بعد ذلك، فله النار خالدا فيها مخلدا". .

[ ص: 221 ] حدثنا علي بن معبد ، قال: ثنا سعيد بن سليمان ، قال: ثنا عباد ، عن أبي إسحاق ، قال: أخبرني الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح الخزاعي عن النبي -عليه السلام- مثله.

ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد كحكم القتيل العمد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية.


ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وأخرجه ابن ماجه: نا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: نا أبو خالد الأحمر .

وثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، ثنا جرير وعبد الرحمن بن سليمان، جميعا عن محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن فضيل ، عن ابن أبي العوجاء -واسمه سفيان- عن أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أصيب بدم أو خبل -والخبل: الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا".

قوله: "أو بخبل" بسكون الباء، وهو فساد الأعضاء، يقال: خبل الحب قلبه: إذا أفسده، يخبله ويخبله خبلا، ورجل خبل ومختبل أي من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو يقال: بنو فلان يطالبون بدماء وخبل، أي بقطع [أيد وأرجل] وقد فسره في الحديث بالجراح.

التالي السابق


الخدمات العلمية