4994 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ليس له أن يأخذ الدية إلا برضى القاتل.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وعبد الله بن ذكوان ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وعبد الله بن شبرمة ، والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا -رحمهم الله- فإنهم قالوا: ليس لولي المقتول أن يأخذ الدية إلا برضى القاتل، وليس له إلا القود أو العفو.