صفحة جزء
4997 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: كل من وجب عليه القود لم يقتل إلا بالسيف.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عامرا الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، وسفيان الثوري ، وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا -رحمهم الله- فإنهم قالوا: لا يقتل القاتل في جميع الصور إلا بالسيف.

قال ابن حزم: وهو قول أبي سليمان، وظاهر ما روينا عن الشعبي والحسن: إيجاب القود بالسيف والرمح والسكين والمطرقة.

التالي السابق


الخدمات العلمية