5030 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقالوا: لا قود على من قتل رجلا بعصا أو حجر. وممن قال بذلك: أبو حنيفة -رحمه الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وآخرين; فإنهم قالوا: لا قصاص على من قتل رجلا بعصا أو حجر.
وممن قال بذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة. قال nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي: قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: القتل بالعصا والحجر صغيرا كان أو كبيرا فهو شبه العمد، وكذلك التغريق في الماء، وفيه الدية المغلظة على العاقلة وعليه الكفارة. وقال الأشجعي: عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: شبه العمد أن يضربه بعصا أو بحجر أو بيده فيموت، ففيه الدية المغلظة، فلا قود فيه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال: إن أخذ عودا أو عصا فجرح به بطن حر فهذا شبه العمد، ليس فيه قود.