5030 ص: فإن قال قائل: فإنك قد قلت: إن حديث أنس هذا منسوخ في الباب الأول، فكيف أثبت العمل به؟
قيل له: لم نقل: إن حديث أنس هذا منسوخ من جهة ما ذكرت، وقد ثبت وجوب القود في القتل بالحجر في حديث أنس، . وإنما قلت: إن القصاص بالحجر قد يجوز أن يكون منسوخا لما قد ذكرت من الحجة في ذلك، فحديث أنس في إيجاب القود عندنا غير منسوخ، وفي كيفية القود الواجب به يحتمل أن يكون منسوخا على ما فسرنا وثبتنا في الباب الذي قبل هذا الباب.
ش: تقرير السؤال أن يقال: إنك قد قلت في الباب السابق: إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس منسوخ، والمنسوخ لا يبقى له حكم، فكيف تقول في هذا الباب: إنه معمول به؟!