5037 5038 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- سأل اليهودي فأقر بما ادعت الجارية عليه من ذلك، فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية، [ ص: 331 ] فاعتبرنا الآثار [التي] قد جاءت في ذلك، هل نجد فيها على شيء من ذلك دليلا؟
فإذا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، - رضي الله عنه - عن النبي -عليه السلام- نحوه، وزاد قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663684فسأله فأقر بما ادعت، فرضخ رأسه بين حجرين".
فبين هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- إنما قتله بإقراره بما ادعي عليه لا بالدعوى.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم جماهير العلماء، منهم: الأئمة الأربعة وأصحابهم; فإنهم قالوا: لا يجوز أن يقتل أحد بقول المدعي أو بكلامه فضلا بإيمائه برأسه، وأجابوا عما احتج أهل المقالة الأولى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - بأنه قد جاء في بعض طرقه أن قتل النبي -عليه السلام- لذلك اليهودي إنما كان بإقراره واعترافه بذلك، لا بدعوى الجارية.
وأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
[ ص: 332 ] الثاني: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي أيضا. وقد استوفينا الكلام فيه في باب: "الرجل يقتل الرجل كيف يقتل"؟