صفحة جزء
5037 5038 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- سأل اليهودي فأقر بما ادعت الجارية عليه من ذلك، فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية، [ ص: 331 ] فاعتبرنا الآثار [التي] قد جاءت في ذلك، هل نجد فيها على شيء من ذلك دليلا؟

فإذا ابن أبي داود حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، - رضي الله عنه - عن النبي -عليه السلام- نحوه، وزاد قال: " فسأله فأقر بما ادعت، فرضخ رأسه بين حجرين".

حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، - رضي الله عنه -: " أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا، أفلان؟ أفلان؟ حتى ذكروا اليهودي، فأتي به، فاعترف، فأمر به النبي -عليه السلام- فرض رأسه بالحجارة".

فبين هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- إنما قتله بإقراره بما ادعي عليه لا بالدعوى.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم جماهير العلماء، منهم: الأئمة الأربعة وأصحابهم; فإنهم قالوا: لا يجوز أن يقتل أحد بقول المدعي أو بكلامه فضلا بإيمائه برأسه، وأجابوا عما احتج أهل المقالة الأولى من حديث أنس - رضي الله عنه - بأنه قد جاء في بعض طرقه أن قتل النبي -عليه السلام- لذلك اليهودي إنما كان بإقراره واعترافه بذلك، لا بدعوى الجارية.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس .

وأخرجه البخاري: ثنا حجاج بن منهال، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك: "أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا، أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأتي به النبي -عليه السلام- فلم يزل به حتى أقر به، فرض رأسه بالحجارة".

[ ص: 332 ] الثاني: عن فهد بن سليمان ، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس .

وأخرجه مسلم: ثنا هداب بن خالد، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة ، عن أنس بن مالك: "أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله -عليه السلام- أن يرض رأسه بالحجارة".

وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا. وقد استوفينا الكلام فيه في باب: "الرجل يقتل الرجل كيف يقتل"؟

التالي السابق


الخدمات العلمية