صفحة جزء
5038 ص: وقد بين ذلك أيضا ما قد أجمعوا عليه، ألا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل دعوى قتل أو غيره، فسئل المدعى عليه عن ذلك، فأومأ برأسه أن نعم، أنه لا يكون بذلك مقرا، فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه ذلك إقرارا يجب به عليه حق، كان إيماء المدعي برأسه [أحرى] أن لا يوجب له حقا.


ش: أي قد بين أيضا ما ذكرنا من أن إشارة المدعي برأسه لا توجب حكما، إجماع العلماء على أن الرجل إذا ادعى على غيره دعوى -قتل أو غيره- فسئل المدعى عليه عن ذلك، فأشار برأسه أن نعم; أن ذلك لا يكون إقرارا منه، ولا يجب به شيء، فإذا لم يثبت بهذا شيء من جانب المدعى عليه، فأحرى وأولى أن لا يثبت به من جانب المدعي الذي لا اعتبار لمجرد دعواه بدون بينة، أو اعتراف من المدعى عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية