5042 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن المسلم إذا قتل الكافر متعمدا لم يقتل به، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأبا ثور; فإنهم قالوا: لا يقتل المسلم بالكافر. وإليه ذهب أهل الظاهر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا، عمدا أو خطأ، فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة، لكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب؛ كفا لضرره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يقاد المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة أو حرابة فيقاد به ولابد، وعليه في قتله خطأ أو عمدا غير غيلة الدية فقط، والكفارة في الخطأ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يقاد المسلم بالذمي أصلا، لكن عليه في قتله إياه عمدا أو خطأ الدية والكفارة.
وقد اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في ذلك كما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن سماك بن الفضل -قاضي اليمن- قال: "كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم -وكان قد قتل هنديا باليمن- أن أغرمه خمسمائة ولا تقده به.
وقول آخر رويناه عنه: "أنه يقتل" كما ذكرناه.
[ ص: 339 ] قال: ورجع إليه nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل، روينا ذلك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد: إن قتله غيلة قتل به، وإلا لم يقتل.