ش: هذه أربع طرق صحاح، ورجالها كلهم رجال الصحيح ما خلا فهدا.
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن بشير -بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء- بن يسار -بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة المخففة- الحارثي الأنصاري ، عن سهل بن أبي حثمة عبد الله الأنصاري المدني الصحابي، قال: "وجد عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي -أخو عبد الرحمن بن سهل وابن أخي حويصة ومحيصة وكان قد خرج إلى خيبر في أصحاب له يمتارون تمرا فوجد في عين، قد كسرت عنقه، ثم طرح فيها فدفنوه".
وعبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري شهد أحدا والخندق والمشاهد مع النبي -عليه السلام-.
وحويصة -بضم الحاء- ومحيصة -بضم الميم- أخوان، ابنا مسعود بن كعب بن عامر، الصحابيان، ويقال فيهما جميعا: بتشديد الياء وتخفيفها.
وهذا الحديث أخرجه الجماعة بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة.
الثاني: عن يونس أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" .
[ ص: 369 ] وقال أبو عمر: لم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إرسال هذا الحديث، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج جميعا عن النبي -عليه السلام- وربما لم يذكر بعضهم nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، وكلهم يجعله عن سهل بن أبي حثمة مسندا.
الثالث: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين -شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- عن سعيد بن عبيد الطائي .... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، ثنا سعيد بن عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة: "أخبره أن نفرا من قومه .... إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: عن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه، عن سعد بن عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار الأنصاري ، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري .... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: عن الحسن بن محمد بن الصباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم ، عن سعيد بن عبيد .... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: عن أحمد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم .... إلى آخره.
وهذا الحديث فيه حجة للحنفية في قولهم: إن الذي يبدأ أولا هو يمين المدعى عليه; لأن ظاهر الحديث يشهد بذلك، فافهم.
[ ص: 370 ] الرابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن أبي ليلى -قيل: اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، وقيل: داود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق: أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة، وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، وإسماعيل بن أبي أويس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .... إلى آخره نحوه.
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم: عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود: عن أحمد بن عمرو بن السرح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي كذلك: عن أحمد بن عمرو بن السرح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه: عن يحيى بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحوه.
قوله: "في قليب" بفتح القاف وكسر اللام وفي آخره باء موحدة، وهو البئر التي لم تطو، ويذكر ويؤنث، ويجمع على قلب بضم القاف واللام.
و"خيبر" مدينة بني عنزة، من المدينة ست مراحل من ناحية الشرق.
قوله: "الكبر الكبر" بضم الكاف وسكون الباء الموحدة وفتح الراء، أي: قدموا الأكبر؛ إرشادا إلى الأدب في تقديم الأسن، وفي رواية: "كبر الكبر" أي [ ص: 371 ] قدم الأكبر، وبابه من: كبر يكبر كعلم يعلم: إذا أسن، ومصدره: كبر بكسر الكاف وفتح الباء، وكذا مكبر بكسر الباء، وأما: كبر يكبر كحسن يحسن، فمعناه: عظم، وكبر الشيء بكسر الكاف وسكون الباء: معظمه، قال الله تعالى: والذي تولى كبره والكبر: التجبر أيضا، وأما الكبر بضم الكاف وسكون الباء كما هو لفظ الحديث فهو يعني الأكبر كما في حديث آخر "الولاء للكبر" وهو أن يموت الرجل ويترك ابنا وابن ابن، فالولاء للابن دون ابن الابن، وإنما كرر لفظ: "الكبر" في الحديث لأجل التأكيد، وانتصابه على المفعولية، أي: قدموا الأكبر، ويجوز الرفع بمعنى: ليبدأ الأكبر أو ليتقدم; فافهم.
قوله: "تكلم الكبير منهما" كان الكبير من الأخوين هو حويصة .
قوله: "أفتبرئكم" الهمزة فيه للاستفهام، وهو من الإبراء.
فإن قلت: إبل الصدقة للفقراء والمساكين ولا تؤدى في الديات.
قلت: كأن رسول الله -عليه السلام- رأى تطييب قلوب الفريقين، ووداه من عنده واستلفها من إبل الصدقة حتى يؤديها مما أفاء الله عليه من خمس المغنم؛ لأنه -عليه السلام- لم يكن يجتمع عنده من سهمه ما يبلغ مائة إبل لإعطائه إياها، ومن روى: "من إبل الصدقة" أخبر عن ظاهر الأمر، ومن روى: "من عنده" أخبر عن باطن القصة.
قوله: "في فقير" بفتح الفاء وكسر القاف، قال الحافظ المنذري: الفقير: البيت، وقيل: هي البئر قليلة الماء، والفقير أيضا: فم القناة، وفقير النخلة: حفرة تحفر للفسيلة إذا خولت لتغرس فيها.
قوله: "إما أن يدوا" من ودى يدي إذا أدى الدية.
قوله: "وإما أن يؤذنوا بحرب" قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: أنكر بعض الناس قوله: "وإما أن يؤذنوا بحرب" وقال: إن الأمة اجتمعت على خلاف هذا القول، فدل أن خبر القسامة غير معمول به، ووجه الكلام بين وتأويله صحيح، وذلك أنهم إذا امتنعوا عن القسامة لزمتهم الدية، فإن أبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أوذنوا بالحرب، لا يؤذنون بها إلا إذا امتنعوا من أداء الدية.
قلت: احتج أصحابنا بقوله: "إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب" وقالوا: ومعلوم أن النبي -عليه السلام- لم يقل ذلك لهم إلا وقد تحقق عنده قبل ذلك وجود القتيل بخيبر، فدل ذلك على وجوب الدية على اليهود؛ لوجود القتيل بينهم، ولأنه لا يجوز أن يؤذنوا بحرب إلا بمنعهم حقا واجبا عليهم.
قوله: "وتستحقون دم صاحبكم" قال أبو عمر: الظاهر أنه أراد به القود.
قلت: معناه وتستحقون دية صاحبكم; لأن من استحق دية صاحبه فقد استحق دمه; لأن الدية قد تؤخذ في العمد، فيكون ذلك استحقاقا للدم. والله أعلم.
ويستفاد منه أحكام:
الأول: مشروعية القسامة في الدم، وهو أمر كان في الجاهلية، فأقره رسول الله -عليه السلام- في الإسلام، وتوقفت طائفة عن الحكم بالقسامة، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة. وإليه مال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال: قدم وفد من العراق على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فنظر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى شاب منهم يريد الكلام ويهش إليه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رحمه الله-: كبروا كبروا -يقول: قدموا الكبار- فقال الفتى: يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن، ولو كان الأمر كذلك لكان في المسلمين من هو أسن منك، قال: صدقت، فتكلم رحمك الله، قال: إنا وفد شكر .... وذكر الخبر.
الثالث: فيه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود.
الرابع: فيه جواز وكالة الحاضر، وذلك أن ولي الدم إنما هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وحويصة ومحيصة ابنا عمه.
الخامس: فيه كيفية القسامة الواقعة. وفيه خلاف يأتي في الباب الآتي مفصلا إن شاء الله.
السادس: فيه: أن القتيل إذا وجد في المحلة فالقسامة والدية على أهلها، وكذا إذا وجد في مسجد المحلة أو في طريق المحلة، فيحلف منهم خمسون، فإن لم يكمل العدد خمسين رجلا منهم تكرر عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يمينا، وإن كان في المحلة قبائل شتى، فإن كان فيها أهل الخطة والمشترون، فالقسامة والدية على أهل الخطة ما بقي منهم واحد في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: وعلى المشترين جميعا. وقيل: إن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة بنى الجواب على ما شاهده بالكوفة، وكان تدبير أهل المحلة فيها إلى أهل الخطة، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رأى التدبير إلى الأشراف من أهل المحلة، كانوا من أهل الخطة أم [ ص: 374 ] لا، فبنى الجواب على ذلك، فعلى هذا لم يكن بينهما خلاف في الحقيقة، فإن لم يكن أهل الخطة وكان في المحلة ملاك وسكان فالدية على الملاك لا على السكان عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: عليهم جميعا، وقال: لأنه -عليه السلام- أوجب القسامة على أهل خيبر وكانوا سكانا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد: أهل خيبر كانوا ملاكا ولم يكونوا سكانا، فإنه روي عنه -عليه السلام- "أنه أقرهم على أملاكهم".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: اختلف الناس في هذا، فقالت طائفة: لا يحلف إلا خمسون، وإن نقص من هذا العدد واحد فأكثر بطل حكم القسامة وعاد الأمر إلى التداعي. وقال آخرون: إن نقص واحد فصاعدا ردت الأيمان عليهم حتى يبلغوا اثنين، فإن كان الأولياء اثنين فقط بطلت القسامة في العمد، وأما في الخطأ فيحلف فيه واحد خمسين. وهو قول روي عن علماء أهل المدينة المتقدمين منهم.
وقال آخرون: يحلف خمسون، فإن نقص من عددهم واحد فصاعدا ردت الأيمان عليهم حتى يرجعوا إلى واحد.
فإن لم يكن للمقتول إلا ولي واحد بطلت القسامة وعاد الحكم إلى التداعي. وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال آخرون: تردد الأيمان، وإن لم يكن إلا واحدا فإنه يحلف خمسين يمينا وحده. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وهكذا في أيمان المدعى عليهم أنها ترد عليهم وإن لم يبق إلا واحد، ويجبر الكسر عليهم.
[ ص: 375 ] الثامن: فيه أن الواجب في القسامة الدية، وهذا باب اختلف فيه، فصح عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن لا يقاد بالقسامة، لكن يحلف المدعى عليهم بالله ما قتلنا، ويبدءون، فإن نكلوا حلف المدعون وأخذوا الدية.
وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ترديد الأيمان، وأن القتيل إذا وجد في دار قوم فادعى أهله على غير تلك الدار فقد بطلت القسامة، ولا شيء لهم على أحد إلا ببينة.
وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي إبطال القود في القسامة لكن يبدأ المدعى عليهم فيحلفون خمسين يمينا ثم يغرمون الدية مع ذلك، ورأى ترديد الأيمان.
قلت: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه أيضا عدم وجوب القود، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وأبي بكر بن حزم وأبان بن عثمان وجوب القود، فقالوا: إن ادعى المصاب على إنسان أنه قتله أو على جماعة فإن أولياء المدعى عليهم يبتدئون فيحلفون خمسين يمينا على واحد، ويردد عليهم الأيمان إلى أن يتموا خمسين، فإذا حلفوا دفع إليهم الواحد فقتلوه، وجلد الآخرون مائة مائة وسجنوا سنة.
وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه قال: إن وجد القتيل في دار قوم فالبينة على أولياء القتيل، فإن أتوا بها قضى لهم بالقود، وإلا حلف المدعى عليهم خمسين يمينا، وغرموا الدية مع ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تكون القسامة إلا بأن يقول المصاب: فلان قتلني عمدا، فإذا قال ذلك ثم مات قبل أن يفيق حلف خمسون من أوليائه قياما في المسجد الجامع مستقبلي القبلة: لقد قتله فلان عمدا، فإذا حلفوا على واحد فلهم القود منه، فإن حلفوا على جماعة لم يكن لهم القود إلا من واحد، ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة.
فإن شهد شاهد عدل بأن فلانا قتل فلانا كانت القسامة أيضا كما ذكرنا، وكذلك إن شهد لوث من نساء أو غير عدول، فإن لم يكونوا خمسين ردت عليهم أيمانهم حتى تتم خمسين، ولا يحلف في القسامة أقل من اثنين ولا غرامة، قال:
[ ص: 376 ] فإن نكل جميع أولياء القتيل حلف المدعى عليهم خمسين يمينا، فإن لم يبلغوا خمسين ردت الأيمان عليهم، فإن لم يوجد إلا المدعى عليه وحده حلف خمسين يمينا وبرئ، فإن نكل أحد ممن له العفو من الأولياء بطلت القسامة ووجبت الأيمان على المدعى عليهم، ولا قسامة في قتيل وجد في دار قوم ولا غرامة، ولا في دعوى عبد أن فلانا قتله.
وفي دعوى المريض أن فلانا قتلني خطأ روايتان:
إحداهما: أن في ذلك قسامة.
والأخرى: لا قسامة في ذلك ولا في كافر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا قسامة في دعوى إنسان أن فلانا قتلني أصلا، سواء كان عمدا أو خطأ، ولا غرامة في ذلك، وإنما القسامة في قتيل وجد بين دور قوم كلهم عدو للمقتول فادعى أولياؤه عليهم; فإن أولياء القتيل يبدءون فيحلف منهم خمسون رجلا يمينا يمينا أنهم قتلوه عمدا أو خطأ، فإن نقص عددهم ردت الأيمان، فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يمينا واستحقت الدية على سكان تلك الدور، ولا يستحق بالقسامة قود أصلا، وإن شهد واحد عدل أو جماعة متواترة غير عدول أن فلانا قتل فلانا تجب القسامة كما ذكرنا والدية، أو وجد قتيل في زحام فالقسامة أيضا والدية كما ذكرنا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: قال أصحابنا: إن وجد قتيل في دار قوم أعداء له، فادعى أولياؤه على واحد منهم، حلف خمسون منهم واستحقوا القود أو الدية، ولا قسامة إلا في حر مسلم.