5051 ص: قال أبو يوسف -رحمه الله-: فقد علمنا أن خيبر كانت للمسلمين؛ لأنهم افتتحوها، وكانت اليهود عمالهم فيها، فلما وجد فيها هذا القتيل جعل رسول الله -عليه السلام- القسامة فيه على اليهود السكان لا على المالكين، قال: فكذلك [ ص: 377 ] نقول: كل قتيل وجد في دار قوم أو أرض فيها ساكن مستأجر أو مستعير فالقسامة في ذلك والدية على الساكن لا على ربها المالك.
وكان أبو حنيفة 5 ومحمد بن الحسن يقولان: الدية والقسامة في ذلك على المالك لا على الساكن.
ش: بقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -رحمهم الله- والخلاف بين nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وصاحبيه فيما إذا كان المالك ساكنا، فلو لم يكن ساكنا يدخل السكان جميعا.