صفحة جزء
5051 ص: وكان من حجتنا لهما على أبي يوسف أن ذلك القتيل لم يذكر لنا في هذا الحديث أنه وجد بخيبر بعدما افتتحت أو قبل ذلك، فقد يجوز أن يكون أصيب فيها بعدما افتتحت فيكون ذلك كما قال أبو يوسف، ويجوز أن يكون أصيب في حال ما كانت صلحا بين النبي -عليه السلام- وبين أهلها; فإن كان موجودا في حال ما كانت صلحا قبل أن تفتتح فلا حجة لأبي يوسف في هذا الحديث، وفي حديث أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن ما يدل أنها كانت يومئذ صلحا، وذلك أن فيه أن رسول الله -عليه السلام- قال للأنصار: " إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب" فلا يقال هذا إلا لمن كان في أمان وعهد في دار هي صلح بين أهلها وبين المسلمين.


ش: أي وكان من دليلنا وبرهاننا لأبي حنيفة ومحمد فيما ذهبا إليه على أبي يوسف فيما ذهب إليه: أن ذلك القتيل وهو عبد الله بن سهل المذكور في الأحاديث السابقة، والباقي ظاهر.

التالي السابق


الخدمات العلمية