ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: اختلف الناس في القتيل الموجود في محلة قوم كيف القسامة الواجبة فيه، فقال قوم: يحلف المدعى عليهم بالله ما قتلنا، فإن أبوا أن يحلفوا استحلف المدعون واستحقوا ما ادعوا. واحتجوا في ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبا الزناد عبد الله بن ذكوان nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والليث بن سعد; فإنهم قالوا: يستحلف المدعون بالدم، فإذا حلفوا استحقوا ما ادعوا.
الأول: أن nindex.php?page=showalam&ids=14429الزنجي هو مسلم بن خالد، شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ضعيف. كذا قال [ ص: 383 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نفسه في "سننه": في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني: ليس بشيء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري: منكر الحديث.
الثاني: أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لم يسمع من عمرو. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا في "سننه": في باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية. عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لم يسمع من عمرو .
الثالث: أن الاحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=16709بعمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده مختلف فيه.
الرابع: أن nindex.php?page=showalam&ids=14429الزنجي مع ضعفه خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وحجاج nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، فرووه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمرو مرسلا.
كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه" .
الخامس: أن nindex.php?page=showalam&ids=14429الزنجي اختلف عليه، قال الذهبي: قال عثمان بن محمد الرازي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=67330 "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة".
قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بحديث سهل بن أبي حثمة المذكور في الباب السابق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: البداية في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين، ثم احتج على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، المذكور في الباب السابق، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن يحيى بن سعيد عن سهل بن أبي حثمة الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وبحديث سعيد بن عبيد الطائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار الذي أخرجه الشيخان، وقد مر ذكره أيضا في الباب السابق.
ثم قال: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث سعيد بن عبيد، ولم يسق متنه؛ لمخالفته [ ص: 384 ] رواية يحيى بن سعيد، وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: رواية سعيد غلط، nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد أحفظ منه.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وإن صحت رواية سعيد فهي لا تخالف رواية يحيى؛ لأنه قد يريد بالبينة الأيمان مع اللوث، كما في رواية يحيى، ثم يردها على المدعى عليهم عند نكول المدعين.
قلت: لا وجه لتشكيك البيهقي بقوله: "وإن صحت رواية سعيد" مع نفيه، وإخراج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثه هذا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ولم يشك في صحته، وإنما رجح يحيى على سعيد، وقد جاءت أحاديث تقوي رواية سعيد وتعضدها، منها:
ومنها: ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على ما يجيء عن قريب، وهذا هو الذي تشهد له الأصول من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فكان الوجه ترجيح هذه الأدلة على ما يعارضها، وتأويل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي لرواية سعيد تعسف ومخالفة للظاهر، وحين قالوا: "ما لنا بينة" عقب -عليه السلام- ذلك بقوله: "فيحلفون لكم" فكيف يقول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وقد يطالبهم بالبينة ثم يعرض عليهم الأيمان، ثم يردها على المدعى عليهم؟!