5053 5054 5055 ص: والدليل على صحة هذا التأويل: ما قد حكم به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد رسول -عليه السلام- بحضرة أصحابه، فلم ينكره عليه منهم منكر، ومحال أن يكون عند الأنصار من ذلك علم ولاسيما مثل محيصة وقد كان حيا يؤمئذ وسهل بن أبي حثمة فلا يخبرونه به ويقولون: ليس هكذا قضى رسول الله -عليه السلام- لنا على اليهود.
فمما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في ذلك: ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن الحارث بن الأزمع ، أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : - رضي الله عنه -: "أما ندفع أموالنا عن أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا؟ قال: لا، وعقله".
[ ص: 386 ] حدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، قال: "قتل قتيل بين وادعة وحي آخر، والقتيل إلى وادعة أقرب، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - لوادعة: : يحلف خمسون رجلا منكم بالله ما قتلنا، ولا نعلم له قاتلا، ثم اغرموا، فقال له الحارث: : نحلف وتغرمنا؟! قال: نعم".
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال: ثنا عثمان بن مطر ، عن أبي حريز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن الحارث الوادعي ، قال: "أصابوا قتيلا بين قريتين، فكتبوا في ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . - رضي الله عنه - فكتب عمر : ( - رضي الله عنه -: أن قيسوا بين القريتين، فأيهما كان إليه أدنى فخذوا قسامة يحلفون بالله ثم غرموا الدية، قال الحارث: : فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية.
فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله -عليه السلام-.
ش: أي الدليل على صحة تأويل أهل المقالة الثانية المذكور: ما حكم به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد النبي -عليه السلام- ما ذهبوا إليه.
وأخرجه من ثلاث طرق:
الأول: إسناده صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن الحارث بن الأزمع الهمداني الكوفي، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وذكره في التابعين، وذكره أبو عمر وغيره في الصحابة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن الحارث بن الأزمع نحوه.
الثاني: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12125أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي، شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن الحارث بن الأزمع .
[ ص: 387 ] وهذا أيضا إسناد صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع قال: "وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب، فكتب عامل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إليه فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: أن قس ما بين الحيين فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به، قال: فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة، فأخذنا وأغرمنا وأحلفنا، فقلنا: يا أمير المؤمنين أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: نعم، قال: فأحلف منا خمسين رجلا بالله: ما فعلت ولا علمت له قاتلا.
الثالث: عن محمد بن خزيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي، شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن عثمان بن مطر الشيباني أبي الفضل البصري ، عن أبي حريز -بفتح الحاء المهملة، وكسر الراء المهملة، بعدها ياء ساكنة، وفي آخره زاي معجمة- واسمه عبد الله بن حسين الأزدي البصري .
عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي .
وهذا إسناد معلول بعثمان بن مطر، فإنه ضعفه يحيى nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وعن يحيى: ليس بشيء.
وأبو حريز وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ويحيى في رواية، وضعفه في أخرى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ليس حديثه بشيء.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: "أن قتيلا وجد باليمن بين حيين، قال: فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: انظروا أقرب الحيين إليه فأحلفوا منهم خمسين رجلا بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم تكون عليهم الدية".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن أبي بكر بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن سعيد بن [ ص: 388 ] المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - "قال في القتيل يؤخذ في الحي: يقسم خمسون -من الحي الذين وجد فيهم- بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن حلفوا برئوا وإن لم يحلفوا أقسم من هؤلاء خمسون بالله: إن دمنا فيكم ثم يغرمون الدية".
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن عامر: "أن قتيلا وجد في خربة من خرب وادعة همدان، فرفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فأحلفهم خمسين يمينا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم غرمهم الدية، ثم قال: يا معشر همدان حقنتم دماءكم بأيمانكم، فما يبطل دم هذا الرجل المسلم".
وأخرج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: "أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة: أن يقاس بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسون رجلا حتى يوافوه بمكة، وأدخلهم الحجر فأحلفهم، ثم قضى عليهم بالدية، قالوا: ما دفعت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: كذلك الأمر".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجواب عنه: ما يخالفون nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذه القضية من الأحكام.
ثم قيل: أفثابت هو؟ قال: لا، إنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، والحارث مجهول، ونحن نروي عن رسول الله -عليه السلام- بالإسناد الثابت: "أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا" وإذ قال: "تبرئكم يهود" فلا يكون عليهم غرامة، ولما لم يقبل الأنصار أيمانهم، وداه النبي -عليه السلام- ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم شيئا.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: قال nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي: أخبرني بعض أهل العلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، قال: nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور كان كذابا.
[ ص: 389 ] قال: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد غير محتج به.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأبو إسحاق لم يسمعه منه.
روى nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني عن أبي زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع: "أن قتيلا وجد بين وادعة وخيوان" فقلت: يا أبا إسحاق، من حدثك؟ قال: nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن الحارث بن الأزمع فعادت رواية nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق إلى nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد، واختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد .
قلت: أما مخالفتهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في تلك الأحكام؛ لأنه قامت عندهم فيها أدلة أقوى من أدلة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان في كتاب الحج أن مخالفه قال: قد تركتم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أشياء؛ لأنه كتب إلى عامله باليمن أن ابعث بهم إلى مكة، وأنتم تقولون: يدفع في الحكومة إلى أقرب القضاة.
وفيه: أنه استحلفهم في الحجر، وأنتم تنكرون أن يستحلف إلا في مجلس الحكم حيث كان.
وفيه: أنه قال لعامله: ابعث إلي بخمسين رجلا، وعندكم الخيار للمدعي.
وفيه: حقنتم بأيمانكم دماءكم. وأنتم تقولون: إن لم يحلفوا لم يقتلوا. ثم أجاب ابن أبان عن ذلك بما ملخصه: أنه أراد أن يتولى الحكم، وأن عامله لا يقوم فيه مقامه؛ لينتشر في البلاد، ويعمل بها من بعده، ولهذا فعله في أشهر المواضع وهو الحجر ليراه أهل الموسم، وينقلوه إلى الآفاق، ولا شك أن نوابه كانوا يقضون في البلاد الثانية، ولو وجب حمل كل أحد إليه لم يكتب إلى أبي موسى وغيره في الأحكام، ولهذا لم يستحلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - والأئمة بعده أحدا في الحجر، وإنما كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أن لا يقتل دونه؛ احتياطا واستعظاما بالدم، ولم يقل: ابعث إلي بخمسين تتخيرهم أنت، ولم يكن يولي جاهلا فإنما كتب إلى من [ ص: 390 ] يعلم أن الخيار للمدعين; لأنه لم يستحلف، فكيف يستحلف من لا يريدونه؟ وإنما قال: "حقنتم بأيمانكم دماءكم" لأنهم لو لم يحلفوا حبسوا حتى يقروا فيقتلوا أو يحلفوا، فأيمانهم حقنت دماءهم؛ إذ تخلصوا بها من القتل أو الحبس، كقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد فلو لم تلاعن حبست حتى تلاعن فتنجو أو تقر فترجم.
وأما قوله: "أفثابت هو عندك؟ " أي: قضية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -.... إلى آخره.
فنقول: لم يذكر أحد -فيما علمنا- أن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولم يذكر سنده في ذلك، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن الحارث الوادعي كما مر ذكره عن قريب، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق لهذا الأثر عن الحارث هذا، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أمارة على أنه هو الواسطة لا nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور كما زعم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن الحارث بن الأزمع ، والحارث هذا ذكره أبو عمر في الصحابة - رضي الله عنهم - كما ذكرناه. وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "الثقات" التابعين، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور وإن تكلموا فيه فليس بمجهول كما زعم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، بل هو معروف، روى عنه: الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم.