وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: والقول عندنا في هذا كله ما حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ ثبت عنه من أن nindex.php?page=hadith&LINKID=656401العجماء جرحها جبار، وعملها جبار، فلا ضمان فيما أفسده الحيوان من أدم أو مال لا ليلا ولا نهارا، فإن أتى بها وحملها على شيء وأطلقها فيه ضمن حينئذ; لأنه فعله، ليلا كان أو نهارا.