4835 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن البكر إذا زنى فعليه جلد مائة وتغريب، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: الرجل إذا لم يكن محصنا وزنى يجلد مائة جلدة ويغرب عاما.
قال أبو عمر -رحمه الله-: لا خلاف بين المسلمين أن البكر إذا زنى فإنه يجلد مائة جلدة، واختلفوا في التغريب، فقال مالك: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والحسن بن حي: ينفى الزاني إذا جلد، امرأة كان أو رجلا.
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في العبد، فقال مرة: أستحي الله في تغريب العبد، وقال مرة: ينفى العبد نصف سنة. وقال مرة: ينفى سنة إلى غير بلده، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
[ ص: 431 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النفي، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -عليه السلام- منهم: nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر وغيرهم، وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .