4835 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنهما -: nindex.php?page=hadith&LINKID=652009 "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إذا زنت ولم تحصن فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" قالnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. .
ش: أي احتج أهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني .
أخرجه بإسناد صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.
عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" .
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري: عن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 433 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم: عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي: عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وعن أبي الطاهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بهذا الإسناد، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله أن شبلا أو شبيل بن خالد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره: "أن رسول الله -عليه السلام- سئل عن الأمة ...." وذكروا الحديث، إلا أن عقيلا وحده، قال: مالك بن عبد الله الأويسي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي: وابن أخي الزهري: nindex.php?page=showalam&ids=11954عبد الله بن مالك. وكذلك قال عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن شبل بن خالد المزني ، عن عبد الله بن مالك الأوسي، فجمع nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الإسنادين جميعا في هذا الحديث، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد .
ثم وجه الاستدلال به من وجهين:
الأول: أن النفي لو كان ثابتا لذكره -عليه السلام- مع الجلد.
قوله: "ولو بضفير" أي حبل مفتول من شعر، وهو فعيل بمعنى مفعول.
قال أبو عمر: هذا على وجه الاختيار والحض على مباعدة الزانية؛ لما في ذلك من الاطلاع بها على المنكر والمكروه، وأجمع العلماء أن بيع الأمة الزانية ليس بواجب لازم على ربها، وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت في الرابعة، منهم داود.
قال الحافظ المنذري: في هذا الحديث مجانبة أهل المعاصي، وجواز التغابن، وبيع الحقير باليسير، وقال بعضهم: ليس فيه عندي ما يستدل على المسألة به، وإنما هو على طريق المبالغة في بيعها بما أمكن ولا يحبس ليرصد بها ما يرضى من الثمن.
وقال أبو عمر: فيه دليل على التغابن في البيع، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله القدر الكبير بالتافه اليسير، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك، فقال قوم: إذا عرف قدر ذلك جاز كما تجوز الهبة لو وهب.
وقال آخرون: عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو جائز إذا كان رشيدا حرا بالغا.