4846 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: هكذا حد المحصن إذا زنى: الجلد والرجم جميعا.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وإسحاق وداود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية; فإنهم قالوا: المحصن يجلد ويرجم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وهو مذهب بعض أهل العلم من الصحابة منهم: nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود وغيرهم - رضي الله عنه - قالوا: الثيب يجلد ويرجم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق .