صفحة جزء
4846 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: هكذا حد المحصن إذا زنى: الجلد والرجم جميعا.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشعبي والحسن البصري وإسحاق وداود وأحمد في رواية; فإنهم قالوا: المحصن يجلد ويرجم.

وقال الترمذي: وهو مذهب بعض أهل العلم من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم - رضي الله عنه - قالوا: الثيب يجلد ويرجم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية