4846 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل حده الرجم دون الجلد، وقالوا: قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- إنما رجمه لما أخبر أنه محصن; لأن الجلد الذي كان جلده إياه ليس من حده في شيء; لأن حده كان الرجم دون الجلد، ويجوز أن يكون رجمه; لأن ذلك الرجم هو حده مع الجلد.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الأصح; فإنهم قالوا: المحصن إذا زنى يرجم فقط.
قال المنذري: قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأهل الشام وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأهل الكوفة [ ص: 450 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ما عدا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: إن الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد، ورأوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة منسوخا، وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفيه: "فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها".
قال: فهذا الحديث آخر الأمرين; لأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإسلام ولم يعرض للجلد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -عليه السلام- منهم: nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم دون الجلد، وقد روي عن النبي -عليه السلام- مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره، أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قوله: "وقالوا: قد يجوز" أي قال هؤلاء الآخرون، وهذا جواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي احتج به أهل المقالة الأولى، وهو على وجهين:
الأول: قوله: قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- .... إلى آخره.